حدد القانون رقم (7) لسنة 2012 بشأن المنافع المالية الاجتماعية في إمارة دبي أنواع المنافع ونطاق تطبيقها وشروط منحها ودواعي وحالات وقفها. وتضمن القانون شروط استحقاق هذه المنافع ووضع خطاً لهذا الاستحقاق بناءً على متوسط الدخل الشهري للمستحق وعدد أفراد الأسرة. وكُلفت هيئة تنمية المجتمع في دبي بتنفيذ القانون وتطبيق المنافع المنصوص عليها حسب الأولويات التي تحددها من حيث أنواع وفئات ومبالغ المنافع والحاجات الفعلية لطالبيها وأولوية الحالات المعروضة عليها.